غرامة إشعال النار بالمناطق البرية وعدم التقيد بالاحتياطات اللازمة...
غرامة إشعال النار بالمناطق البرية وعدم الالتزام بالاحتياطات اللازمة يعرض الخالف لتوقيع الغرامة عليه، وتأتي هذه التعليمات في إطار حماية الحياة البرية وما بها من كائنات قد تعرضها تلك الحرائق للخطر، بالإضافة إلى التلوث البيئي نتيجة للأدخنة المتصاعدة التي تضر بالإنسان والحيوان والبيئة المحيطة، والقضاء على المتنفس الخاص بالخضرة في تلك الأماكن، سوف نتعرف على قمة الغرامة وما هي الاحتياطات اللازمة خلال إشعال النار في مثل هذه المناطق.
غرامة إشعال النار بالمناطق البرية
تم وضع مجموعة من القوانين التي تنظم تواجد الأفراد في المناطق البرية وخاصة عند دخول الشتاء وإشعال النار للتدفئة أو الاستخدام ويتم العمل بهذه القوانين لحماية البيئة وفرض الغرامات اللازمة لعدم اتخاذ الاحتياطات في المنطقة وتقدر الغرامة المفروضة بين 500 إلى 50 ألف ريال سعودي. كما يتم فرض إصلاح تلك المخالفات والأضرار التي تسبب بها.
الاحتياطات اللازمة لإشعال النار في البرية
يجب على كل من يقوم بإشعال النار في المناطق البرية أن يقوم باتخاذ الاحتياطات اللازمة ويقصد بالمناطق البرية المتنزهات، والغابات والمراعي ومن هذه الاحتياطات:
- مراعاة تحجيم النار المشتعله وخاصة في مناطق اتجاه الريح أو عدم إشعالها.
- استخدام المواقد يكون أفضل حتى لا تنتشر النيران في المكان.
- البعد عن مناطق تجمع الأشجار أو جذوع الشجر عن الإشعال.
- التأكد من إطفاء النيران بشكل كامل قبل مغادرة المكان.
نظام البيئة
تم وضع مجموعة من اللوائح التي تنظم الاستخدام البيئي وكل ما يتعلق بها من بيئة بحرية أو برية، ووضع الغرامات والعقوبات على المخالفين لهذه اللوائح من أجل المحافظة على الغطاء النباتي وحماية الأرواح من الكائنات المختلفة في هذه المناطق ومن أهم المواد المنظمة لنظام البيئة ما ورد في المادة التاسعة عشر بشأن الإضرار بالنظام البيئي والغطاء النباتي وتنص على:
- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
- ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.
- إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.
- إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.
- الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة.
- إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.
مصدر الخبر: masrmix