وجَّهت وزارة التعليم جميع المدارس في التعليم العام بإجراءات عدة حيال مَن لم يستكمل إجراءات واشتراطات الدراسة الحضورية وفق مستجدات فيروس كورونا. و
وجَّهت وزارة التعليم جميع المدارس في التعليم العام بإجراءات عدة حيال مَن لم يستكمل إجراءات واشتراطات الدراسة الحضورية وفق مستجدات فيروس كورونا.
وجاء في الإجراءات التي تضمنها تعميم الوزير الموجَّه لجميع المدارس والقطاعات: بناء على الأمر السامي الكريم رقم (۱۰۵۵۵)، وتاريخ 1443/ ۲/ ۱۸هـ، القاضي بالموافقة على عدد من الترتيبات المتعلقة بالعودة للدراسة حضوريًّا؛ لذا اعتمدوا العمل بما يأتي:
أولاً: اعتبار الطالب / الطالبة غير منتظم حضوريًّا في الدراسة للفصل الدراسي الحالي الأول من عام 1443هـ، وتحويله / تحويلها إلى التعليم عن بُعد أو منتسبًا، وتوفير كل البدائل التعليمية المتاحة إذا لم يستوفِ الاشتراطات والتعليمات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن التحصين بجرعتين، أو ما قد يُستجد لاحقًا من اشتراطات لدخول المنشآت التعليمية خلال مدة لا تزيد على (۳۰) يومًا بدءًا من يوم الأحد الموافق 1443/ ۲/ 5 هـ.
ويستمر العمل بهذا الإجراء للفصول القادمة حال استمرار الجائحة، على أن تحسب مدة الـ (۳۰) يومًا من بداية كل فصل دراسي (ويصدر النائب القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق ذلك).
ثانيًا: يُستثنى من أحكام ما ورد في هذا التعميم الطلبة الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم اللقاح وفق ما تقرره الجهات الصحية المختصة لمنحهم المدة اللازمة لعدم احتساب الغياب بحقهم.
ثالثًا: تقوم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالتواصل المباشر مع وزارة الصحة لمعرفة أسماء الطلبة الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم اللقاح.
رابعًا: يُعتبر هذا التعميم خاصًّا بجائحة كورونا واشتراطاتها وما يُستجد حيال ذلك، ولا يتم القياس عليه.
خامسًا: تشمل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا التعميم طلبة التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.
سادسًا: يُراعَى في مراجعة وتعديلات قواعد السلوك والمواظبة المحدَّثة لطلاب وطالبات المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية الأحكام المشار إليها في هذا التعميم.
مصدر الخبر: سبق