رسميًا.. الموافقة على قواعد الإعفاء ومنح المكافآت المالية للعاملين في نظام مكافحة التستر 4:19 مساءً8 أكتوبر, 2021...
المناطق - الرياض:
وافق مجلس الوزراء على قواعد الإعفاء وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين في نظام مكافحة التستر.. وجاءت تفاصيل القواعد كالتالي:
المادة الأولى:
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1 /1442هـ.
المادة الثانية:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة) من النظام، للمحكمة الجزائية إعفاء من بادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، عند توافر الآتي:
1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2- أن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها.
3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
المادة الثالثة:
دون المساس بسلطان المحكمة الجزائية فيما يتعلق بالظروف المخففة أو المشددة الأخرى، في حال عدم استيفاء المبلغ ما ورد في المادة (الثانية) من هذه القواعد؛ فللمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عنه، لأي من الأسباب الآتية:
1-كبر سنه.
2- طبيعة حالته الاقتصادية والاجتماعية.
3- حسن النية.
4- بساطة حجم المنشأة محل الجريمة والأموال المتحصلة منها.
5- مدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها.
المادة الرابعة:
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر
أولاً:
الأحكام العامة
1- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1 /1442هـ.
2- تهدف هذه القواعد إلى منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناءً على الفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، بما يسهم في تحفيزهم ورفع مستوى الأداء لمكافحة التستر.
3- يكون صرف المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من المخصص المنصوص عليه في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 28 /12 /1441هـ.
ثانياً:
معايير تحديد المكافأة
يجب أن يتناسب مقدار المكافأة التي تمنح للموظف العامل على كشف أي من الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام مع تقويم أدائه ومستوى إنجازاته فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام، مع مراعاة المعايير الآتية:
1- عدد الزيارات الرقابية التي يقوم بها سنوياً على المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية.
2- عدد الجرائم والمخالفات التي ضبطها الموظف وفق المادتين (الثالثة) و (الرابعة) من النظام.
3- التزامه بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
4- التزامه بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة.
ويكون تقويم الموظف بناءً على المعايير الواردة في هذا البند على أساس سنوي من تاريخ سريان القرار الوزاري بتسميته من الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي.
ثالثاً:
آلية تقييم أداء الموظف وتحديد مقدار مكافأته
1- تعد الإدارة المختصة بالوزارة تقريراً سنوياً عن أداء الموظف وفق المعايير الواردة في البند (ثانياً) من هذه القواعد.
2- تصرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور (ثلاثة) أشهر أساسية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناءً على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة بالوزارة، ويعتمده الوزير.
3- تجوز بقرار من الوزير زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بما لا يزيد على رواتب أو أجور (ستة) أشهر أساسية، وبحد أقصى (15%) من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
4- تحدد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:
أ- أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين.
ب- أن تصدر بناءً على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف؛ أحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام واللائحة.
ج- سرعة وفعالية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
د- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدى جسامه الجريمة أو المخالفة، وتكرارها، والأثر المترتب عليها.
رابعاً:
النشر والنفاذ
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
مصدر الخبر: almnatiq